جميع التشريعات

مرسوم رقم 11952 21/08/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
11952
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3146
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11952 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 9463 تاريخ 24/6/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1503 تاريخ 27/1/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 637 من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ بيروت ــ جسر سليم سلام ــ شارع أبو بكر الصديق ــ محافظة بيروت، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي