جميع التشريعات

مرسوم رقم 11954 21/08/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
11954
التاريخ
21/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3147
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11954 تاريخ 21/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 9506 تاريخ 28/6/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمرفق.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، الـمسجل تحت الرقم 18318 تاريخ 6/12/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023 ,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم 8 من منطقة غادير العقارية ــ جونية ــ الأوتوستراد ــ ملك بطرس وأنطوان نعمة الله حاتم ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي