جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1010 02/08/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بيروت متروبوليس» (Beirut Metropolis Foundation" (BMF" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1010
التاريخ
02/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/08/2023, ص. 3131-3132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1010 تاريخ 02/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة بيروت متروبوليس» "Beirut Metropolis Foundation" (BMF) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18985 تاريخ 25/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة بيروت متروبوليس»

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع استرالياــ العقار رقم 2662 ــ القسم رقم 9 ــ بناية الحريري ــ الطابق الأول.

غايتها: ــ تتمثل أهداف الجمعية ومقاصدها بما يلي:

1 ــ نشر الأبحاث العلـمية الـمتخصصة.

2 ــ تنظيم الدورات الـمتخصصة للتدريس والتدريب عن بعد.

3 ــ إلقاء الـمحاضرات والدروس النظرية.

4 ــ عقد الـمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل.

5 ــ تحرير الإستشارات وصوغ الإقتراحات والتوصيات.

6 ــ إصدار الـمطبوعات والـمنشورات والدوريات الورقية والرقمية وأوراق العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. غسان نواف ملحم

د. زاهي ميشال الرياشي

د. حياة مصطفى الحريري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة حياة مصطفى الحريري.

"Beirut Metropolis Foundation" (BMF)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي