جميع التشريعات

مرسوم رقم 11984 24/08/2023

اضافة مادة الى الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 تتعلق باستفادة الاساتذة الـمعينين في الـملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، والـمتعاقدين الـمتفرغين للتدريس فيها، وافراد الهيئة التعليمية في الـملاكات التعليمية الرسمية في الـمديرية العامة للتربية والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني من التعويض الـمؤقت عن أشهر السنة كافة

النوع
مرسوم
الرقم
11984
التاريخ
24/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/08/2023, ص. 3159-3161
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 11227 تاريخ 18/04/2023 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11984 تاريخ 24/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام، والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 3 تــاريــخ 2023/6/21 (الـموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالـي لجهة اضافة مادة الى الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 تأخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بموجب الحضور، القوانين والانظمة الخاصة التي تخضع لها افراد الهيئة التعليمية في الـملاكات التعليمية الرسمية والاساتذة في الـملاك التعليمي للجامعة اللبنانية...(

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجـلس شورى الدولة (الرأي رقم 2023 -- 2022/192 ) تاريخ 2023/8/8,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/6/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف الى الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 مادة تكون ما قبل الاخيرة فيه، وتنص على ما يلي: «يستفيد الاساتذة الـمعينون في الـملاك التعليمي للجامعة اللبنانية، والـمتعاقدون الـمتفرغون للتدريس فيها، وافراد الهيئة التعليمية في الـملاكات التعليمية الرسمية في الـمديرية العامة للتربية والـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني من التعويض الـمؤقت الـمنصوص عليه في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18 عن اشهر السنة كافة بما فيها تلك التي تكون ضمن العطلة الصيفية الـمدرسية أو الجامعية، او ضمن السنة السابعة للاستاذ في الجامعة اللبنانية او الـمتعاقد الـمتفرغ للتدريس فيها التي يكون خلالها معفيا قانونا من موجب الحضور الى هذه الجامعة واعطاء الـمحاضرات فيها، ولا يسقط حق اي ممن سبقت الاشارة اليهم في هذه الـمادة من الاستفادة الـمنصوص عليها فيها الا اذا تخطى غيابه غير الـمبرر خلال اي من اشهر التدريس ثلث عدد ايام الدوام الرسمي الـمطلوب ابانه».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 2023/4/18، ويعمل به من تاريخ نشر هذا الاخير.

بيروت في 24/8/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل