المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 11988 تاريخ 29/08/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 11988 تاريخ 29/08/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328773/article/2/