النص الكامل

قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 نافذ

المادة 18

المادة 18

تعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة دون حق الحسم شركة الاستثمار الخاص عن الأنشطة التي تزاولها الـمنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ا) و(ج) و(د) من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 .

كما تعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة عملية إصدار الحصص في شركات الاستثمار الخاص أو تداولها أو استحواذ شركات الاستثمار الخاص على أدوات مالية أو تداولها، كما لا يسمح للشركة حسم الضريبة على القيمة الـمضافة التي قد تتوجب عليها عن استحصالها على خدمات من الغير.

المادة 18 من قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328781/article/18/