النص الكامل

قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 نافذ

المادة 7

المادة 7

أ ــ يمكن لشركة الاستثمار الخاص أن تقترض من اجل القيام بنشاطها الـمنصوص عليه في البند أولا من الـمادة الثانية من القانون رقم 163 تاريخ 8/5/2020 من أي جهة كانت بما فيها أصحاب الحصص فيها، على أن تحتسب على تلك القروض فائدة بمعدل لا يقل عن الـمعدلات الـمعمول بها في السوق التجاري، ويتوجب عليها اقتطاع ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وفقا للـمعدل القانوني فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل وذلك بالنسبة للدائنين الـمقيمين في لبنان ما لـم تكن الفوائد جزءا من ممارسة الـمهنة.

إما إذا كان الدائنون غير مقيمين في لبنان، فيعتبر 50% من الفوائد التي يتقاضونها ربحا خاضعا للضريبة ويتوجب على شركة الاستثمار الخاص اقتطاع الضريبة والتصريح عنها وتسديدها للخزينة فصليا ضمن مهلة 15 يوما من انتهاء الفصل، ما لـم يكن هؤلاء الدائنون شركاء فيها إذ أنه في هذه الحال تعفى تلك الفوائد من الضريبة.

ب ــ لا يجوز لشركة الإستثمار الخاص الإقتراض من الشركاء بهدف الإقراض.

المادة 7 من قرار رقم 625 تاريخ 30/08/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328781/article/7/