جميع التشريعات

قرار رقم 630 30/08/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ

النوع
قرار
الرقم
630
التاريخ
30/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/09/2023, ص. 3216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 630 تاريخ 30/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 568/1 تاريخ 28/07/2023،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/09/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سـنة 2022 التي تـنـتـهـي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

30 آب 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل