النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 03/10/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضـريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من قرار رقم 185 تاريخ 03/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328803/article/3/