النص الكامل

قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص الـمقطع «سادسا مكرر» من «الـمادة الرابعة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يقوم العميل بتسديد النسبة الـمطلوب تغطيتها وفقا لأحكام هذه الـمادة الى الـمصرف الـمعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الـمحدد لتعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

يقتضي على الـمصرف الـمعني إيداع هذه الـمبالغ، أوراقاً نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13483 تاريخ 07/10/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/328810/article/4/