ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"مؤسسة غابي عكر الخيرية غابي"Gaby Akar Benevolent Institute Foundation {Gabi} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3143 تاريخ 24/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة غابي عكر الخيرية "غابي"
مركزها: بيروت ــ الرميل ــ بناية سان جورج ــ العقار رقم 678 ــ القسم 15 ــ ملك صلاح فؤاد شويري ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمعوزين والـمرضى والـمعوقين والطفولة الـمهملة عبر تأمين الـمساعدات اللازمة لهم والإستعانة بأخصائيين وخبراء في هذا الـمجال لتأمين حاجاتهم والعمل على إنشاء مستوصف خيري.
2 ــ مساعدة الفقراء والـمرضى والـمعوزين والـمحتاجين عبر تقديم الـمعاينة الطبية لهم والـمساعدة في تأمين العلاجات والأدوية اللازمة لهم.
3 ــ دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون الطبية والعلـمية والإنسانية والـمهنية والـمكتبات العامة والعمل على إنشاء مركز لذلك.
4 ــ دعم الإشخاص الـمتفوقين في مختلف القطاعات العلـمية والثقافية والـمساعدة في تعليمهم لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التحصيل العلـمي والتخصص والإبداع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. يوسف جبرايل عكر
رنا سجيع الصباغ
د. صلاح فؤاد شويري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف جبرايل عكر.
{Gaby Akar Benevolent Institute Foundation {Gabi}}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي