جميع التشريعات

علم وخبر رقم 690 05/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صمد» {Samad Association} مركزها: عين زحلتا ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
690
التاريخ
05/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2459-2460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 690 تاريخ 05/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية صمد»

{Samad Association} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12951 تاريخ 24/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين زحلتا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 473 ــ ملك علي سيف الدين كرامه ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا.

2 ــ القيام بمشاريع تنمية مستدامة في مختلف الـمجالات.

3 ــ تمكين الـمرأة والعمل على إشراكها في الـمجتمع في مختلف الـمجالات.

4 ــ تمكين الشباب إقتصاديا وإجتماعيا والـمساهمة في إيجاد فرص عمل لهم.

5 ــ تشجيع الزراعة ومساعدة الـمزارعين على تصريف إنتاجهم.

6 ــ حماية البيئة من خلال التشجير وتشجيع فرز النفايات وتدويرها.

7 ــ تعزيز السياحة البيئية وتشجيع زيارة الأماكن السياحية الطبيعية.

8 ــ القيام بدورات وورش عمل تتعلق بالدعم النفسي والوسائل العلاجية

9 ــ العمل على إفتتاح مركز طبي ومستوصف.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نور سمير كرامه

سمر نديم كرباج

عصام فؤاد سليم

اسمهان فواد علامي

غانيه حسن سليم

مهى هاني كمال الدين

وئام زهير زهر الدين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غانيه حسن سليم.

"جمعية صمد" {Samad Association}

(Therapy - psycho analysis).

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي