المادة 6
تحدد الرقعة العائدة لمنطقة المسح الزلزالي والتي تنفذ فيها أنشطة الاستطلاع وكافة المعلومات التقنية العائدة لذلك في الملحق رقم 3 (License Certificate) من الرخصة الراهنة، ويجب ان تنفذ أنشطة الاستطلاع بموجب الرخصة الراهنة على طريقة النظام المتعدد الزبائن وتمنح الشركتان حاملتا الرخصة الراهنة الحق الحصري لمعالجة وتسويق البينات الناجمة عن المسح الزلزالي موضوع رخصة الاستطلاع هذه لمدة عشر سنوات من تاريخ الاستحواذ على البيانات.
2- يمكن للشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع الراهنة ومن ضمن خطة الاستطلاع التي يجب تقديمها عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم 10289/2013 التقدم الى وزير الطاقة والمياه مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول بطلب يرمي الى توسيع مساحة المسح الزلزالي المحدد في الرخصة الراهنة لتشمل مساحة إضافية في أي رقعة ملاصقة للرقعة 8 لم يتم منح رخصة بترولية حصرية فيها، بغية فهم أعمق وأدق للنظام الجيولوجي والمكامن المحتملة ضمن الرقعة 8 وتحديد المكامن المشابهة جيولوجيا لنظيرتها في أي رقعة ملاصقة لم يتم منح رخصة بترولية حصرية فيها، على أن لا يتم تنفيذ المسح في المساحة الإضافية إلا بموجب كتاب خطي يصدر عن وزير الطاقة واليماه.
3- على الشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع لدى إجراء المسح الزلزالي ومعالجة البيانات الناجمة عنه ولدى تسليم الأعمال المنجزة الى الدولة اللبنانية ممثلة يوزير الطاقة والمياه، الالتزام بما تمّ تحديده في الفقرات
من الملحق رقم 1 من الرخصة الراهنة، على أن يشمل ما ذكر أعلاه جميع الأعمال المحددة في الفقرة 2 من المادة السادسة من القرار الراهن.
4- على الشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع الالتزام بالأحكام والشروط التي يحق لهما بموجبها تسويق وبيع تراخيص هذه البيانات للشركات الراغبة في شراء هذه التراخيص وبجميع مندرجات التسويق والتدريب ونقل التكنولوجيا المدرجة في الفقرتين (II و III) من الملحق رقم 2 من الرخصة الراهنة.
(II) (Data Acquisation) و
(III) (Data Processing) و
(VI) (Delivrables)