جميع التشريعات

علم وخبر رقم 701 05/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أرض جدودنا» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
701
التاريخ
05/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2461-2462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 701 تاريخ 05/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أرض جدودنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23813 تاريخ 28/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أرض جدودنا"

مركزها: العباسية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 3121 ــ ملك واصف محمود الغول ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ جمع وحفظ التراث في منطقة جنوب لبنان.

2 ــ ترويج السياحة الـمحلية والداخلية.

3 ــ إقامة الـمهرجانات والـمعارض والـمتاحف التراثية.

4 ــ حملات توعية للـمحافظة على الطابع التراثي.

5 ــ إقامة ورش تـثقيفية وتدريبية.

6 ــ إقامة حفلات التكريم بالأدباء والعلـماء والشخصيات.

7 ــ التعريف بالـمواقع والـمعالـم التراثية.

8 ــ حفظ الذاكرة الـمحكية.

9 ــ الـمساهمة في الحفاظ على العادات والتقاليد الـمنسجمة مع القيم الوطنية والإنسانية.

10 ــ التعاون والشراكة مع الوزارات والـمؤسسات الرسمية الدولية والـمحلية ذات الصلة والبلديات والإتحادات البلدية والجمعيات الـمنسجمة مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. مصطفى محمد بزي

د. قاسم محمد سمحات

د. علي ابراهيم زين الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي ابراهيم زين الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي