جميع التشريعات

قرار رقم 387 28/08/2023

ترخيص بإستعمال علامة التدبير الـمعتمدة لـمواد التعبئة الخشبية

النوع
قرار
الرقم
387
التاريخ
28/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/09/2023, ص. 3276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 387 تاريخ 28/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما الـمادة 63 منه.

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 9/1/2006 (علامة التدبير الـمعتمدة حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات.(

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (الـمتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير.(

بناء على الطلب الـمقدم من مركز الطبالي التجاري Pallet trading center الـمسجل تحت رقم 3127/4 تاريخ 11/7/2023,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقـم 3127/4 تاريخ 16/8/2023,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لـمركز الطبالي التجاري Pallet trading center بناية الجردي ــ الشويفات العمروسية باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 .

كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 005 في علامة التدبير.

المادة 2

يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الـمركز للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28/8/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن