جميع التشريعات

علم وخبر رقم 733 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «التضامن الاجتماعي حملايا» مركزها: حملايا ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
733
التاريخ
06/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 26, 22/06/2023, ص. 2466-2467
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 733 تاريخ 06/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التضامن الاجتماعي حملايا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13655 تاريخ 6/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"التضامن الاجتماعي حملايا"

مركزها: حملايا ــ العقار رقم 860 ــ القسم رقم 8 ــ ملك كابي بطرس مطر ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ مساعدة عائلات الـمنتسبين اليها في تسديد نفقات ومصاريف دفن الـموتى.

2 ــ تقديم مساعدات تعليمية لأولاد الـمتوفين.

3 ــ تقديم الـمساعدات الغذائية والطبية لـمن هم بحاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شهيد عساف الريس

ايلي يوسف الريس

شمس اسعد الريس

جورج قصير يونس

فادي جرجس الريس

عزات بطرس الريس

داوود نجيب الريس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي جرجس الريس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي