إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 9745 تاريخ 20/7/2022، القاضي بتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل للإتجـار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 18320 تاريخ 6/12/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين لها، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم /553/ من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي