جميع التشريعات

مرسوم رقم 12028 11/09/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12028
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3292-3293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12028 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد رشيد خضر ناصر صاحب مؤسسة ناصر للتجارة الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1040 تاريخ 19/1/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد رشيد خضر ناصر صاحب مؤسسة ناصر للتجارة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /8/ من العقار رقم /3025/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الأجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي