جميع التشريعات

مرسوم رقم 12137 11/09/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12137
التاريخ
11/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3301-3302
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12137 تاريخ 11/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5893 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد عمر أبو صالح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عماد عمر ابو صالح الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2370 تاريخ 15/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/9/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1483 من منطقة حاصبيا العقارية ــ حي العين ــ ملك عمر محمد أبو صالح ــ قضاء حاصبيا ــ محافظة النبطية، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/9/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي