جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1145 07/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية دي جي لل» "DGLL ASSOCIATION" مركزها: حارة صخر ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
1145
التاريخ
07/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 39, 21/09/2023, ص. 3342-3343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 07/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية دي جي لل» {DGLL ASSOCIATION} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 425 تاريخ 10/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة صخر ــ العقار رقم 1390 ــ القسم 8 ــ ملك الياس موريس فغالي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ إن موضوع الجمعية هو العمل في مجال الرعاية الاجتماعية بشتى الوسائل الـمتاحة قانونا وبالأخص عن طريق التوعية الـمدنية. ولهذا يحق للجمعية القيام بالأعمال التالية:

2 ــ الخدمات الاجتماعية والتوعية الـمدنية.

3 ــ نشر الـمبادئ والقيم الإنسانية.

4 ــ بناء الانسان الافضل للتعايش والتواصل بين ابناء الـمجتمع الـمدني واحترام القوانين.

5 ــ كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها بما فيه الندوات والـمحاضرات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع نصار الجرمقاني

الياس موريس فغالي

اسعد نبيل الفغالي

رولان شارل البرنس

جوزف الياس مطر

دانيال جوزف دياب

نبيل ميشال الشامي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ اسعد نبيل الفغالي.

«جمعية دي جي لل» "DGLL ASSOCIATION"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي