جميع التشريعات

قرار رقم 32 12/09/2023

تعديل إحداثيات موقع حفر بئر الاستكشاف قانا 31/1 في الرقعة رقم 9 في الـمياه البحرية اللبنانية الصادرة بموجب قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 30 ق/و تاريخ 16/8/2023

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
12/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 40, 28/09/2023, ص. 3412-3413
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 12/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الطاقة والـمياه،

ــ بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الـموارد البترولية في الـمياه البحرية).

ــ بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول) لا سيما الـمادة 10 منه.

ــ بناء على الـمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما الـمادة 9 منه.

ــ بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (الأنظمة والقواعـد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية إنفاذا للقانون 132/2010) لا سيما الـمواد 91 و92 و93 و140 منه.

ــ بناء على اتفاقية الاستكشاف والانتاج العائدة للرقعة رقم 9 في الـمياه البحرية اللبنانية وملحقها التعديلي النافذ بتاريخ 20/1/2032 .

ــ بناء على قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 30/ق.و تاريخ 16/8/2023 (رخصة حفر بئر استكشاف في الرقعة رقم 9 في الـمياه البحرية اللبنانية).

ــ بناء على كتاب الـمشغل شركة Totalenergies EP Block 9 الـمسجل لدى وزير الطاقة والـمياه تحت الرقم 64/و.ب تاريخ 6/9/2023 (تعديل احداثيات موقع حفر بئر قانا 31/1 في الرقعة رقم 9 وتحديث رخصة الحفر).

ــ بناء على توصيـة هيئـة إدارة قطاع البترول رقم 22/2023 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والـمياه رقم 1365/هـ تاريخ 12/9/2023 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـعـدل إحـداثـيـات بئر الاستكشاف قانا 31/1 في الرقعة رقم 9 في الـمياه البـحـريـة اللبـنـانـيـة الـمـحـددة فـي وثـيـقـة رخصة الحفر الصادرة بموجب قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 30 ق/و تاريخ 16/8/2023 لتصبحN Lat: 33o21' 00.00 وLong: 34o 30' 09.71" E وتلغى وثيقة رخصة الحفر الصادرة بموجب القرار الـمذكور أعلاه وتعتمد وثيقة رخصة الحفر الصادرة بموجب القرار الراهن وتضمن الوثيقة جميع الـمعلومات والأسباب التي آلت الى تعديل احداثيات موقع بئر الاستكشاف قانا 31/1 .

المادة 2

تـبـقـى جميع مـواد القرار رقم 30 ق/و تاريخ 16/8/2023 من دون أي تعديل وسارية الـمفعول ومستوجبة التطبيق.

المادة 3

يبلغ هذا القرار فور صدوره الى اصحاب الحقوق البترولية في الرقعة رقم 9 في الـمياه البحرية اللبنانية، شركة TotalEnergies EP Block9 9ص(صاحب الحق الـمشغّل) وشركة Eni Lebanon BV (صاحب الحق غير الـمشغّل) وشركة قطر للطاقة للاستثمارات الدولية (2) ذ.م.م. (شركة موازية لشركة مساهمة) (صاحب الحق غير الـمشغّل).

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول.

وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض