المادة 3
يتم التقيد بالآلية الـمنصوص عنها في القرار الـمشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 والـمتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات )VALETS PARKING( ، لا سيما لجهة واجباتهم لدى قيامهم بمهامهم وهي على سبيل التعداد لا الحصر:
1 ــ عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير أثناء استلام السيارة من صاحبها أو تسليمها إليه، أو عند دخول أو خروج السيارة من الـموقف.
2 ــ تجنب استعمال أدوات التنبيه الصوتية (الـمزمار أو ما شابه( داخل الـمناطق الـمأهولة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبوجه عام اتخاذ سائر التدابير اللازمة لعدم ازعاج أهل الجوار سواء في النهار أو الليل.
3 ــ عدم ركن السيارة على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير، أو إعاقة للدخول الى الأملاك الخاصة والـمجاورة.
4 ــ عدم استعمال الأرصفة الـمعدة لسير الـمشاة أو الطريق العام لركن السيارات.
5 ــ يحظر على الـمسؤول عن ركن السيارات، والشركة التابع لها، تسليم السيارات لـمن تظهر عليهم علامات السُكر تحت طائلة ملاحقتهم جزائيا وفقا الأحكام الـمرعية الإجراء، وعليهم إبلاغ عمليات قوى الأمن الداخلي برفضهم تسليم السيارة وإبقائها في عهدتهم وتحت مسؤوليتهم، على أن تبقى الشركة التابع لها راكن السيارة مسؤولة عن إعادة السيارة ومفاتيحها الى صاحبها. كما يقتضي على راكن السيارة التواصل مع سيارات أجرة، أو إيجاد وسيلة نقل أخرى، لتصطحب من تظهر عليهم علامات السُكر.