جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1203 25/09/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 28/أد تاريخ 7/2/2001 للجمعية الـمسماة: «جمعية لبنان ـ الوطن» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1203
التاريخ
25/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/10/2023, ص. 3495-3496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1203 تاريخ 25/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 28/أد تــاريــخ 7/2/2001,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية لبنان ـ الوطن» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14812 تاريخ 29/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية لبنان ـ الوطن» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 28/أد تاريخ 7/2/2001

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «لبنان الوطن»

بدلاً من:

«جمعية لبنان ــ الوطن»

غايتها: ــ حددّت جمعية لبنان الوطن أهدافها من خلال تفعيل الإنتماء الشبابي الإجتماعي ــ تنمية العلاقات الإجتماعية والثقافية وإقامة الندوات التربوية والنشاطات البيئية، والتي تنمي في الأجيال مواهبهم وثقافتهم وإنتماءهم الإجتماعي وتفعيل مواهبهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ إن هدف الجمعية هو ثقافي إجتماعي.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تارين 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي