جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1204 25/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تجمع شباب لالا» مركزها: لالا ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1204
التاريخ
25/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/10/2023, ص. 3496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 25/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تجمع شباب لالا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12498 تاريخ 6/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تجمع شباب لالا»

مركزها: لالا ــ الشارع العام ــ ملك عدنان محمود رحال ــ البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تقديم مساعدات والـمعونات الـمادية والعينية لـمن هم بحاجة

2 ــ القيام بنشاطات إجتماعية ثقافية بيئية خيرية.

3 ــ القيام بنشاطات ترفيهية للاطفال والاولاد.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سبع عماد الصفدي

عائشه عدنان يونس

احمد غسان طربين

فاطمه تركي الوني

ألاء عدنان رحال

ايه محمد ابو عرابي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سبع عماد الصفدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي