النص الكامل

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على الـمؤسسة أو الشركة الصناعية التي ترغب بالإستفادة من الحسم الضريبي الـمنصوص عليه في القانون أن تعتمد محاسبة نظامية تظهر عمليات إنتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية اللبنانية الـمنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعم قيودها الـمحاسبية في كافة عملياتها الـمعفاة وغير الـمعفاة بالـمستندات الثبوتية لا سيما تلك التي تبين تطابق فاتورة الـمورد الـمحلي للبضائع الصناعية اللبنانية الـمنشأ مع بيانات تصديرها الجمركية.

المادة 10 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329003/article/10/