النص الكامل

قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 نافذ

المادة 3

المادة 3

تُعلّق استفادة الـمؤسسات الصناعية الـمشار إليها في الـمادة الثانية من هذا القرار، من الحسم الضريبي على صادراتها الصناعية اللبنانية الـمنشأ، على توافر أحد الشرطين التاليين:

ــ تحويل الأموال الناتجة عن التصدير إلى الـمصارف العاملة في لبنان لاستثمارها في لبنان، وإثبات ذلك بموجب كشف مصرفي ــ فريش.

ــ إثبات استخدام تلك الأموال بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان بموجب مستندات تثبت استلام تلك الأموال عبر الـمصارف أو الـمؤسسات الـمالية العاملة في لبنان ودفعها إلى الـموردين مباشرة.

تُحدد نسبة الحسم الضريبي بخمسة وسبعين بالـمئة (75%) لخمس سنوات اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2026، ومن ثم يخفص ذلك الحسم إلى خمسين بالـمئة (50%) اعتباراً من تاريخ 1/1/2027 إذا استمرت الـمؤسسة بالإلتزام بأحد الشرطين الـمذكورين أعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 721 تاريخ 03/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329003/article/3/