جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1208 26/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «معاً ل دير الحرف» "Together for Deir El Harf" مركزها: دير الحرف - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1208
التاريخ
26/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 43, 19/10/2023, ص. 3573-3574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1208 تاريخ 26/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «معاً ل دير الحرف»

"Together for Deir El Harf" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13294 تاريخ 23/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«معاً ل دير الحرف»

مركزها: دير الحرف ــ الطريق العام ــ العقار رقم 577 ــ ملك ورثة جوزيف سليمان ابو جوده ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والـمرضى والفقراء وكبار السن ومساعدة الطلاب الـمتفوقين.

2 ــ الإهتمام بالـمرضى والـمسنين عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الصحية والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة والـمساعدات في تأمين الأدوية خاصة للأمراض الـمزمنة وتقديم العلاجات الطبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ربيع جوزيف ابو جوده

فلافيا سليم ابو جوده

فؤاد ميشال ابو عراج

زياد يوسف عساف

جيني جوزيف ابو جوده

جينيفر ربيع ابو جوده

منير مارون بشوتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ربيع جوزيف ابو جوده.

"Together for Deir El Harf"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي