جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1215 28/09/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤشرات تنموية» "Development Indicator" مركزها: جديتا ـ قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1215
التاريخ
28/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 43, 19/10/2023, ص. 3575-3576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1215 تاريخ 28/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤشرات تنموية» "Development Indicator" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5845 تاريخ 11/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جديتا ــ بالقرب من مستشفى البقاع ــ العقار رقم 1568 ــ ملك هنادي عيسى الـمعلـم ــ القسم 18 ــ البلوك A ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ العمل على تعزيز مؤشرات التنمية الـمستدامة وفقا للـمقاربات التشاركية ولا سيما تعزيز دور الـمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

2 ــ نشر ثقافة السلام والتقنيات السليمة لحل النزاعات ووسائل النضال اللاعنفي.

3 ــ العمل على حماية البيئة وإستثمارها على مختلف مجالاتها.

وفي سبيل تحقيق الأهداف الـمشار اليها، تعمل الجمعية:

على تعزيز الإنتاج الـمعرفي والقيام بتنظيم مؤتمرات وورش تدريب وحملات التوعية، رفع الوعي، بناء القدرات، الـمناصرة، الـمدافعة، والتشبيك مع مختلف الجهات الـمعنية الـمحلية والدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فايز احمد عكاشه

ليليان يوسف طقطق

دينا عبد الكريم الزمار

ندى مالك الـميس

الاء مالك الـميس

طارق عبدو جراح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ طارق عبدو الجراح.

«مؤشرات تنموية» "Development Indicator"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيلول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي