جميع التشريعات

قرار رقم 315 14/09/2023

ترخيص بتعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الأسمدة الزراعية لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)

النوع
قرار
الرقم
315
التاريخ
14/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/10/2023, ص. 3483-3484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 315 تاريخ 14/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طـلـب الترخـيـص بـتـعـاطـي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة الزراعية، الـمقدم من الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1572/4 تاريخ 3/4/2023 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 677/ التصنيع و/او التحضير،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/4/2023،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 51 تاريخ 26/4/2023،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة التصنيع و/او التـحـضـيـر الاسـمـدة الـزراعـيـة لصالح الشركة الحديثة للأسمدة MODERN-FERTILIZER COMPANY شركة فادي أبو حمدان وشركاه (توصية بسيطة)،

الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2625 القسم 5

عنوان مركز التصنيع و/او التحضير: حوش الامراء (اراضي) ــ قضاء زحلة ــ عقار رقم 2092 ــ 2093

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقـم 15659 تـاريـخ 21/9/1970 والقرار رقم 1004/1 تاريخ 15/10/2012، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تصنيع و/او تحضير الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإسثمارها)

* القرار رقم 14/1 تاريخ 24/1/2012 (الشروط العامة للترخيص للـمؤسسات الصناعية)

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

* القانون 444 تاريخ 29/7/2002 (القانون الإطاري لحماية البيئة) وكافة الـمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة له (وزارة البيئة)

* القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان)

* القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/611/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

* الحصول على شهادة جودة من منظمة عالـمية بعد 3 سنوات من العمل.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2023 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود