جميع التشريعات

قرار رقم 373 29/08/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «جوراش بيتانك كلوب» Jorach Petanque Club

النوع
قرار
الرقم
373
التاريخ
29/08/2023
الجريدة الرسمية
العدد 41, 05/10/2023, ص. 3487-3488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 373 تاريخ 29/08/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 977/د تاريخ 14/6/2023,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 12181/2022 تاريخ 27/8/2023,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/8/2023,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جوراش بيتانك كلوب»

مركزها: ضبية، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: «البيتانك».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

شادي سمير فارس، شاديا ريمون عازار، هلا رشيد طعمه، سامي نعيم حداد، ريان رمزي مرعي مازن رمزي مرعي، جيلبير ايلي دياب.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتُحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس