النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 166 تاريخ 17/05/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329062/article/4/