المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 181 تاريخ 23/05/2023 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 181 تاريخ 23/05/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329063/article/4/