المادة 7
في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.
مرسوم رقم 12479 تاريخ 02/11/2023 نافذ
في حال إلغاء الترخيص، على الـمرخص له أن يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك نفقات إعادة الـمساحة الـمشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن الـمهلة التي تعطى له.
المادة 7 من مرسوم رقم 12479 تاريخ 02/11/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329088/article/7/