المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 12381 تاريخ 20/10/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 12381 تاريخ 20/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329098/article/3/