جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1294 16/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الجناح الأبيض الخيرية» "The White Wing Charity Organization" مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1294
التاريخ
16/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/11/2023, ص. 3779-3780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1294 تاريخ 16/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية الجناح الأبيض الخيرية"

"The White Wing Charity Organization" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5762 تاريخ ،27/4/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الجناح الأبيض الخيرية"

مركزها: الدكوانة ــ مستديرة الحايك ــ سنتر الحايك ــ مبنى رقم 38 ــ ملك كريستين الياس التوم ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ تفعيل الخدمات الإجتماعية والخيرية عبر تقديم الـمساعدات على انواعها.

2 ــ تقديم الـمساعدات الـمالية والصحية والدواء والاجهزة الطبية والعلاج.

3 ــ القيام بنشاطات مختلفة للـمحتاجين.

4 ــ التفاعل والتواصل والتعاون مع الجمعيات والهيئات والتجمعات الخيرية اللبنانية والعربية والعالـمية.

5 ــ القيام بنشاطات إجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات من شأنها تعزيز التواصل الثقافي والخيري.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

دلال ابراهيم لزيق

ابراهيم سمير حرقوص

جانيت بتروق لزيق

نور علي قانصو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دلال ابراهيم لزيق.

"The White Wing Charity Organization"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي