جميع التشريعات

مرسوم رقم 12363 20/10/2023

إعطاء وزارة الـمالية ـ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ـ سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
12363
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 44, 26/10/2023, ص. 3659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12363 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023، (تعديل مقدار تعويض النقل الـمؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام وتعديل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للـمفتشين العامين وللـمفتشين وللـمفتشين الـمعاونين في التفتيش الـمركزي)،

بناء على الـمرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023، (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على الـمرسوم رقم 11228 تاريخ 18/4/2023، (اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ سلفة خزينة بقيمة /7.5/ مليار ل.ل (فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية التعويضات الـمؤقتة الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 11225 تـاريــخ 18/4/2023 والـمرسوم رقم 11227 تاريخ

18/4/2023 والـمرسوم رقم 11228 تاريخ 18/4/2023.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ للعام 2024 .

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات، ورئيس دائرة شؤون الـموظفين واللوزام والـمحاسبة في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل