جميع التشريعات

قرار رقم 740 21/09/2023

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في الآداب في «دراسات الجندر البينية» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

النوع
قرار
الرقم
740
التاريخ
21/09/2023
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/11/2023, ص. 3813-3815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 740 تاريخ 21/09/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 126/62/2017 تاريخ 25/8/2017،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُستعاض عن القرار الـمبدئي الـمذكور أعلاه بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في الآداب في «دراسات الجندر البينية» ــ Master of Arts in Interdisciplinary Gender Studies ــ التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في الآداب في «دراسات الجندر البينية»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بالسنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2021ــ2022 (جدول رقم 1 الـمرفق ربطا(

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم الإجتماعية أو العلوم الإنسانية أو الحقوق دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شـهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة تخرّج أو /6/ أرصدة موزعة كالآتي: /3/ أرصدة في مشروع و/3/ أرصدة في تدريب يمتد على فصل دراسي (13 أسبوع على الأقل) وبعدد ساعات لا يقل عن /300/ ساعة،

ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /33/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 378/2022 تاريخ 13/10/2022 و22/3/2023 .

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ2016 ولغاية العام الجامعي 2020ــ2021 ضمنا،

يُطبق القرار الـمبدئي رقم 126/62/2017 تاريخ 25/8/2017 (جدول رقم 2 الـمرفق ربطا).

المادة 3

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي