المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 12311 تاريخ 20/10/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 12311 تاريخ 20/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329148/article/3/