المادة 17
أ ــ يفصل مجلس النقابة في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها.
ب ــ يقرر الـمجلس قبول الطلب إذا وجده مستوفياً للشروط القانونية وإلا فيرفض الطلب وفي هذه الحالة يتوجب على مجلس النقابة أن يعلل سبب الرفض.
إلا أنه يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه مراجعة محكمة الاستئناف الـمدنية خلال مهلة ثلاثين يوماً من إبلاغه قرار رفض قيده.
عند النظر بالطعن أمام محكمة الاستئناف الـمدنية ينضم إلى هيئة الـمحكمة عضوين من مجلس النقابة يعينهما النقيب وعلى محكمة الاستئناف الـمدنية البت بالـمراجهة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الـمراجعة.