جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13589 03/11/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13589
التاريخ
03/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/11/2023, ص. 3823
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13589 تاريخ 03/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على قانون اصول الـمحاكمات الـمالية سيما الـمواد 860 و863 و865 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على كتاب وزير الـمالية تاريخ 23/8/2023،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/10/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «سابعا» من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

سابعا: يطلب من الـمصارف العاملة في لبنان:

ــ التقيد بأحكام الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات أو اقتطاع منها ما يتجاوز النسب الـمحددة فيهما.

ــ التقيد بأحكام الـمادة 860 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وعدم حجز الـمعاشات التقاعدية العائدة لـموظفي القطاع العام.

ــ العمل على اعادة جدولة قروض التجزئة الـممنوحة بالدولار الاميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية الـمرتبطة بهذه القروض النسب الـمحددة في الـمادتين 863 و865 من قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من الـمقطع «ثانيا» من هذه الـمادة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري