النص الكامل

قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 نافذ

المادة 1

المادة 1

يمكن للـمكلف الذي يتقدم بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، أن يسترد تلك الضريبة قبل أن تـنجز الإدارة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مصرفية لـمدة سنة بقيمة تعادل القيمة الـمطلوب استردادها، أو إذا قدم كفالة عينية عقارية لـمدة سنة تعادل ضعفي قيمة الضريبة الـمطلوب استردادها، لدى كاتب العدل على عقار يملكه شخصيا، أو يملكه شخص آخر وافق على تقديم الكفالة، ولا توجد عليه أي إشارات سابقة، تزيد قيمته عن ضعفي القيمة الـمطلوب استردادها.

المادة 1 من قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329157/article/1/