النص الكامل

قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 نافذ

المادة 3

المادة 3

ــ تقدم الكفالة الـمصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ تقدم الكفالة العينية العقارية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة مع سند التمليك للاحتفاظ به لـمدة سنة اذا لـم يطلب استرداداً آخراً، بعد وضع إشارة على العقار لصالح الخزينة اللبنانية من قبل الـمكلف.

ــ تحيل مصلحة العمليات نسخة عن الكفالة الـمصرفية أو الكفالة العينية الى دائرة الـمراقبة الضريبية والإستردادات التي تقوم بإصدار إعلام الإسترداد في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغها النسخة.

ــ تتولى دائرة التحصيل رد الـمبلغ الـمطلوب استرداده في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها إعلام الإسترداد.

المادة 3 من قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329157/article/3/