جميع التشريعات

مرسوم رقم 12561 15/11/2023

إعطاء سلفة خزينة الى رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
12561
التاريخ
15/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 48, 23/11/2023, ص. 3867-3868
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12561 تاريخ 15/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى الـمديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ ل.ل. (مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:

أدوية /35.000.000.000/ ل.ل.

نفقات معالجة في الـمستشفيات

/70.000.000.000/ ل.ل.

نفقات معالجة في الـمراكز الطبية الـمختلفة

/20.000.000.000/ ل.ل.

تقديمات مرض وأمومة/25.000.000.000/ ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة ــ للعام 2023.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى أمن الدولة، كل في نطاق اختصاصـه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل