جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1451 20/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: {WORTHY OF HOPE} مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1451
التاريخ
20/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 50, 07/12/2023, ص. 3998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1451 تاريخ 20/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {WORTHY OF HOPE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3821 تاريخ 15/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: زحلة ــ العقار رقم 43 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك اميرة محمد ايـبش ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين والـمساهمة في تأمين الـمواد الغذائية لهم وفي ترميم أبنيتهم بالتنسيق مع البلدية.

2 ــ الاهتمام والـمساعدة في الشؤون البيئية ومنها النفايات واعادة التدوير (recycling).

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ألين ميشال نعمه

اماني علي ميتا

اميرة محمد ايـبش

صلاح زكي الدلنك

3 ــ الاهتمام والـمساعدة في الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية اماني علي ميتا.

{WORTHY OF HOPE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي