جميع التشريعات

قرار رقم 350 23/01/2020

تعديل القرار رقم 6/2020، تاريخ 23 كانون الثاني 2020 (تحديد معدلات الأجور)

النوع
قرار
الرقم
350
التاريخ
23/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 49, 30/11/2023, ص. 3975-3976
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 350 تاريخ 23/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 190/سري/2023، تاريخ 21 تشرين الثاني 2023.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثالثة مـن القرار رقم 6/2020 لتصبح على الشكل التالي:

تحدد معدلات الأجور الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه، عن الساعة الواحدة كما يلي:

1 ــ لـموظفي الفئة الثانية = 1.000.000 ليرة في النهار 1.500.000 ليرة في الليل،

2 ــ لـموظفي الفئة الثالثة = 800.000 ليرة في النهار 1.200.000 ليرة في الليل،

3 ــ لـموظفي الفئة الرابعة = 600.000 ليرة في النهار 800.000 ليرة في الليل،

4 ــ لـموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 400.000 ليرة في النهار 600.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7، من صباح اليوم التالي.

المادة 2

يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1 ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته تسعماية مليون ليرة لبنانية وما دون.

2 ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن تسعماية مليون ليرة ولا تتجاوز ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

3 ــ ستة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ملياران وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

4 ــ سبعة مليون وخمسماية ألف ليرة عن كل بيان تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

5 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت، وعن كل طلب إدخال الى الـمنطقة الحرة، وكل طلب إعادة تصدير منها، وعن كل تصفية رسوم.

6 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات، ودفاتر الـمرور والـمكث الـمؤقت، عند إصدارها.

7 ــ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

8 ــ عشرة ملايين ليرة لبنانية، عن كل لائحة ركاب تقدم الى الجمارك، عائدة لسفينة تجارية لنقل الركاب، أو عائدة لطائرة خاصة أو تجارية لنقل الركاب، على أن يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة، وبدء سريانها.

المادة 3

يعدل البند 8 من الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:

ــ يستوفى مبلغ وقدره مليون ليرة عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تبلغ قيمته تسعماية مليون ليرة لبنانية وما دون.

ــ مليونا ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعماية مليون ليرة ولا تتجاوز ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن ملياران وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز تسعة مليارات ليرة لبنانية.

ــ خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وإعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعة مليارات ليرة لبنانية لا غير.

المادة 4

إلغاء البند 9 من الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020.

المادة 5

حذف عبارة «تصفيات الرسوم» من البند الثاني من الـمادة الخامسة من القرار 6/2020.

المادة 6

حذف البند 5 من الـمادة الخامسة من القرار رقم 6/2020.

المادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من كانون الأول 2023، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي