جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1300 17/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «في قلوب بيروت» {IN BEIRUT HEARTS} {LES COEURS DE BEYROUTH} مركزها: الـمنصورية ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1300
التاريخ
17/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 47, 16/11/2023, ص. 3830-3831
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1300 تاريخ 17/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسـسي الجمعية الـمسماة: «في قلوب بيروت»

IN BEIRUT HEARTS) {LES COEURS DE BEYROUTH}) والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19008 تاريخ 15/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الـمنصورية ــ شارع 2001 ــ منطقة الـمنصورية العقارية ــ العقار رقم 3849 ــ القسم رقم 5 ــ بناية مطر ــ ملك كلود انطون مدور ــ قضاء الـمتن.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي التالية:

1 ــ العمل على رفع مستوى من هم بحاجة عبر القيام بمشاريع ومساعدات من أجل ذلك.

2 ــ مساعدة الفقراء والـمرضى والـمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا.

3 ــ تقديم مساعدات ومنح للطلاب.

من أجل تحقيق أهدافها، يجوز للجمعية القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، إقامة الحفلات والنشاطات والـمشاريع على أنواعها وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ووضع الدراسات وإستعمال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والألكترونية ووسائل الإعلام الـمرئي والـمكتوب والـمسموع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كلود انطون مدور

بشاره جورج راشد

اندريه ايليا نعمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره جورج راشد.

«في قلوب بيروت» {IN BEIRUT HEARTS}

{LES COEURS DE BEYROUTH}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي