النص الكامل

قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، أن يصرحوا فصلياً عن تلك الفوائد إذا بلغت الضريبة في الفصل الواحد 200.000 ل.ل وما فوق، وأن يسددوا الضريبة ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 10%.

أما إذا كانت الفوائد تقل في الفصل الواحد عن 200.000 ل.ل، فيتوجب التصريح عنها سنوياً وتسديد الضريبة ضمن مهلة التصريح السنوي وفقاً لشكلهم القانوني، بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة بمعدل 10%.

المادة 6 من قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329256/article/6/