جميع التشريعات

مرسوم رقم 12316 20/10/2023

قبول هبات عينية غير مشروطة وغير مرتبطة بأعباء مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ بلديات مختلفة

النوع
مرسوم
الرقم
12316
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3697-3698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12316 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبات العينية غير الـمشروطة وغير الـمرتبطة بأعباء وهي عبارة عن آليات مختلفة مفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ بلديات مختلفة، لتمويل خطة لبنان للإستجابة لأزمة النزوح السوري عبر دعم البلديات.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل