إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمـادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن مجهر مع متمماته Microscopes عدد /2/ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /990/ EUR فقط تسعماية وتـسـعـون يورو أي مـا يـوازي باللـيـرة البنانـيـة مـبـلــغ /16.088.000/ل.ل. (ستة عشر مليوناً وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل