المادة 5
تدوير الطاقة الـمتجدّدة والتعويض عن الفائض:
5.1 تقوم الـمؤسسة بتدوير فائض الطاقة الـمُنتج من نظام الطاقة الـمتجدّدة، الـمورّد إلى الشبكة العامة أكان من خلال نظام التعداد الصافي أو من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، لفترة إثنتي عشرة شهراً تبدأ في أول شهر آذار من كل عام.
5.2 مع بداية كل عام، تقوم الـمؤسسة بتحديد سعر شراء الـ Kwh كبدل تعويض للفائض ضمن السقف الـمحدّد من قبل الهيئة، وذلك وفق معايير وضوابط تأخذ بعين الاعتبار على سبيل الـمثال لا الحصر الأمور التالية:
عدم تخطي الفائض الـمُحتسب نسبة مئوية محدّدة لحجم وكمية الاستهلاك السنوي لـمشترك التعداد الصافي.
عدم استخدام أي من تطبيقات نظام التعداد الصافي كغطاء لأي شكل من أشكال شراء الطاقة بغية الاستفادة من التعويض عن الفائض الـممنوح حصراً لـمشتركي أنظمة التعداد الصافي.
حجم مجموع الفائض العائد لجميع الـمشتركين في التعداد الصافي أو الـمرتبطين باتفاقية شراء الطاقة.
عدم التأثير سلباً على موازنة الـمؤسسة ووضعها الـمالي.
قدرة الاشتراك في نظام التعداد الصافي.
الـممارسات العالـمية الناجحة لأنظمة التعداد الصافي، الـمتّبعة لتحديد كمية هذا الفائض وقيمة التعويض.
اعتماد سعر موّحد على كامل الأراضي اللبنانية.
3.5 في نهاية فترة الإثنتي عشرة شهراً تقوم الـمؤسسة باحتساب فائض الطاقة الـمورّد من خلال نظام التعداد الصافي، الـمتبقي بعد التدوير. ويتم دفع قيمة هذا الفائض وفقاً للبند 2.5 إلى الـمنتج.